والمسعودي في تاريخه(١) .
وقد ذكر حكاية البازي ومسائل يحيى جمعٌ من علماء الفريقين مفصّلةً ، والأكثر على أنّ عمره يومئذٍ كان فوق العشرة بقليل ، وإنّما ذكرنا هذا الكلام ليظهر أنّ علماء القوم أيضاً معترفون باتّصافه بصفات الإمامة والعلوم اللدنيّة في صغر سنّه .
فممّا نقله كلّهم من مسائل ابن أكثم ، أنّه قال لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في مُحرم قَتل صيداً ؟
فقال أبو جعفر عليهالسلام : «في حِلٍّ أو حرم ؟ عالماً أو جاهلاً ؟ عمداً أو خطأً ؟ صغيراً أو كبيراً ؟ عبداً القاتل أو حُرّاً ؟ مبتدئاً أو معيداً ؟ من ذوات الطير أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أو من كبارها ؟ مُصِرّاً أو نادماً ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عِياناً ؟ مُحرماً للعمرة أو مفرداً للحجّ » ؟
فانقطع يحيى عن جوابه .
فقال المأمون : يا أبا جعفر ، إن رأيت أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف ؟
فقال عليهالسلام : «إنّ المُحرم إذا قَتل صيداً في الحلّ ، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مُضاعفاً ، وإذا قَتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فُطم ، وليس عليه قيمته . . .
وإذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بَدنَة ، وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً .
وإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن
____________________
(١) مطالب السؤول : ٣٠٤ ، ولم نعثر عليه في تاريخ المسعودي .