______________________________________________________
فلو كانت غيرها ) (١) كالشعرات الملقاة على الثوب لم تمنع الصلاة فيه ، وبه قطع الشهيد في الذكرى (٢) ، وجدي ـ قدسسره ـ في جملة من كتبه (٣) ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ـ صحيحة محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؟ أو تكة حرير؟ أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله » (٤).
وصحيحة علي بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع : « يجوز » (٥).
وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب المنع من ذلك مطلقا (٦) ، لرواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، وهي ضعيفة جدا (٧) فلا يمكن التعويل عليها.
الثانية : اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما (٨) ، لما سبق في
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : بالثوب المنسوج من ذلك ولو ممتزجا بغيره ، فلو لم يكن كذلك.
(٢) الذكرى : ١٤٦.
(٣) روض الجنان : ٢١٤ ، والمسالك ١ : ٢٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٧ أبواب لباس المصلي ب ١٨ ح ٢.
(٦) منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٦.
[٧] لأن من جملة رجالها عمر بن علي بن عمر بن يزيد ولم ينص الأصحاب على توثيقه ، ولأن راويها إبراهيم بن محمد الهمداني لم يثبت توثيقه.
(٨) النهاية : ٩٨.