ويجوز السجود على القرطاس ،
______________________________________________________
يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا ، قال : « يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء وهو قائم (١) ومقتضى الرواية عدم وجوب الجلوس للسجود. لكنها ضعيفة السند ، فالأولى وجوب الجلوس والإتيان من السجود بالممكن ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
قوله : ( ويجوز السجود على القرطاس ).
هذا مذهب الأصحاب ، ونقل عليه جدي ـ قدسسره ـ في الشرح الإجماع (٢) ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل والعمومات صحيحة عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة ، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : « يجوز » (٣).
وصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (٤).
وصحيحة صفوان الجمّال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء (٥). وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين المتخذ من القطن وغيره حتى الإبريسم واعتبر العلاّمة في التذكرة فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم ، لأنه ليس بأرض ولا من نباتها (٦). وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٢ ـ ١٢٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٠ أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٤.
(٢) المسالك ١ : ٢٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣٠ ، التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ١٢٥٠ ، الإستبصار ١ : ٣٣٤ ـ ١٢٥٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠١ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٣٢ ، الإستبصار ١ : ٣٣٤ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٣ : ٦٠١ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ـ ١٢٥٨ ، المحاسن : ٣٧٣ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.
(٦) التذكرة ١ : ٩٢.