ووقتها عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النيّة الأولى. ولو نوى الخروج من : الصلاة لم
______________________________________________________
فيها ، فيكون التلفظ بها عبثا بل إدخالا في الدين ما ليس منه. فلا يبعد أن يكون الإتيان به على وجه العبادة تشريعا محرما.
قوله : ( ووقتها عند أول جزء من التكبير ).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة (١) ، وقال بعضهم : يجوز أن يتقدم على التكبير بزمان يسير كالصوم (٢). وهو قياس مع الفارق.
ولا يجب استحضار النية إلى انتهاء التكبير ، لعسر ذلك ، ولأن الأصل براءة الذمة من هذا التكليف.
وقيل : يجب ، وهو اختيار العلامة في التذكرة (٣) ، والشهيد في الذكري (٤) ، لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير ، بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة في النية فلا تتحقق من دونها.
وردّ بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من اوله. وهو تكلف مستغنى عنه ، بل الحق أن الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير ، لأنه جزء من الصلاة بإجماعنا. فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله ، لأن ذلك حكم آخر لا ينافي المقارنة.
قال في الذكرى : ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء ، وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية (٥).
قوله : ( ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض
__________________
(١) منهم الشافعي في الأم ١ : ٩٩ ، والغزالي في إحياء علوم الدين ١ : ١٥٣.
(٢) كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٢٩.
(٣) التذكرة ١ : ١١٢.
(٤) الذكرى : ١٧٧.
(٥) الذكرى : ١٧٧.