ويستحب في النعل العربيّة.
______________________________________________________
الصحابة والتابعين ، فإنهم لم يصلوا في هذا النوع.
وهو استدلال ضعيف ، أما أولا : فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع ، ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز ، لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه.
وأما ثانيا : فلأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصلّ فيه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو معلوم البطلان.
والأصح الجواز في الجميع كما هو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط (١) ، وابن حمزة (٢) ، وأكثر المتأخرين ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة ، فلا يتقيد إلا بدليل. نعم يمكن القول بالكراهة تفصّيا من ارتكاب المختلف فيه.
قوله : ( ويستحب في النعل العربية ).
المستند في ذلك ورود الأمر بالصلاة فيها في عدة أخبار ، كصحيحة عبد الله بن المغيرة ، قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة » (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنه يقال ذلك من السنة » (٤).
وروى معاوية بن عمار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (٥).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٣.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٠٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ٤.