وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، وفي قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضي في صلاته.
السلام ، والحمد عند العطسة ، وتسميت العاطس ، ونحو ذلك. ولا ريب فيه ، وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم فوات الموالاة بمجرد قراءة شيء في خلال السورة من غيرها.
قوله : ( وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، وفي قول يعيد الصلاة ).
أي : وكذا يستأنف القراءة لو نوى قطعها وسكت. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في نية القطع بين أن ينوي قطعها أبدا أو بنية العود ، وفي السكوت بين الطويل والقصير ، وهو مشكل على إطلاقه.
والقول بإعادة الصلاة بذلك للشيخ في المبسوط (١) ، مع أنه ذهب فيه إلى عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي (٢) ، واعتذر عنه في الذكرى بأن المبطل هنا نية القطع مع القطع ، فهو في الحقيقة نية المنافي مع فعله (٣). وهو غير جيد ، لأن السكوت بمجرده ( غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصلّيا.
والأصح أن قطع القراءة بالسكوت ) (٤) غير مبطل لها ، سواء حصل معه نية القطع أم لا ، إلاّ أن يخرج بالسكوت عن كونه قارئا فتبطل القراءة ، أو مصلّيا فتبطل الصلاة. ولو نوى القطع لا بنية العود فهو في معنى نية قطع الصلاة وقد تقدم الكلام فيه (٥).
قوله : ( أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضي في صلاته ).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٥.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٢.
(٣) الذكرى : ١٨٨.
(٤) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٥) في ص ٢١٤.