فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ، وإن كان الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر.
______________________________________________________
الاعتماد عليها ، ومال إليه في الذكرى (١). وضعف سندها يمنع من التمسك بها.
قوله : ( فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ، وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر ).
إذا دخل المكلف في الصلاة ظانا دخول الوقت وسوغنا ذلك ، ثم انكشف فساد ظنه ، فإن تبيّن وقوع الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت وجب عليه الإعادة بإجماع العلماء ، لأنه أدى ما لم يؤمر به فلا يكون مجزيا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس ، فأخبر أنه صلى بليل ، قال : « يعيد صلاته » (٢). وفي الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » (٣).
وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم قيل : أجزأه ، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه (٤) ، وجمع من الأصحاب ، لأنه متعبد بظنه ، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي ، ولما رواه إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (٥).
__________________
(١) الذكرى : ١٢٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٠ ـ ٥٤٨ و ٢٥٤ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ـ ١٠٠٥ ، الإستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.
(٤) المبسوط ١ : ٧٤ ، النهاية : ٦٢.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٦ ـ ١١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥ ـ ١١٠ و ١٤١ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.