______________________________________________________
جهدك » (١). قيل : وهذا يشمل الاجتهاد في الوقت والقبلة (٢).
ويمكن أن يستدل له أيضا برواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تم صومه ولا يقضيه » (٣) وإذا جاز التعويل على الظن في الإفطار جاز في الصلاة ، إذ لا قائل بالفرق.
وصحيحة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » (٤). وتقريب الاستدلال ما تقدم.
ويمكن المناقشة في الروايتين الأولتين بضعف السند (٥) ، وفي الثالثة بقصور الدلالة (٦) والمسألة محل تردد ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.
وقد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها ، وأوردها الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٧) ، وظاهره
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٤٨ و ٢٥٥ ـ ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.
(٢) كما في الذكرى : ١٢٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٦ ، وفيهما : وفي السماء غيم ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٩ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ـ ١٠٣٩ وج ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٣٠ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٧.
(٥) أما الأولى فلاشتمالها على بعض الواقفة ، وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن فضيل وهو ضعيف ( راجع رجال الشيخ : ٣٦٠ ، ومعجم رجال الحديث ١٧ : ١٤٤ ، ١٤٥ ).
(٦) في « ح » زيادة : لاحتمال أن يراد بمضي الصوم فساده. وكذا في « م » بزيادة : أو يفرق بين الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظن كما حصل الفرق بينهما مع ظهور خلافه فتأمل.
(٧) الفقيه ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٨ و ١٤٤ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٢ وص ١٢٥ ح ٥.