مدارك الأحكام [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مدارك الأحكام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وإن صلى [ في ] جوفها استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهة في الفريضة.

______________________________________________________

أو فيه شي‌ء من البيت ، قال : « لا ، ولا قلامة من ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمّه فيه فكره أن توطأ فحجّر عليه حجرا ، وفيه قبور أنبياء » (١).

وجزم العلاّمة في النهاية بجواز استقباله ، لأنه من الكعبة (٢) ، وحكاه الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ثم قال : وقد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة ، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ، ثم أخرجه الحجاج وردّه إلى ما كان (٣). هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب.

قوله : ( وإن صلّى في جوفها استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهة في الفريضة ).

أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقا ، والفريضة في حال الاضطرار. وإنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والاستبصار إلى الجواز على كراهة (٤) ، وقال في الخلاف بالتحريم (٥) ، وتبعه ابن البراج (٦).

احتج المجوزون (٧) بأن القبلة ليس مجموع البنية بل نفس العرصة وكل‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢١٠ ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٣٠ ح ١.

(٢) نهاية الأحكام ١ : ٣٩٢.

(٣) الذكرى : ١٦٤.

(٤) النهاية : ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩.

(٥) الخلاف ١ : ١٥٩.

(٦) المهذب ١ : ٧٦.

(٧) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢١٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٦٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٢.