وإن صلى [ في ] جوفها استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهة في الفريضة.
______________________________________________________
أو فيه شيء من البيت ، قال : « لا ، ولا قلامة من ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمّه فيه فكره أن توطأ فحجّر عليه حجرا ، وفيه قبور أنبياء » (١).
وجزم العلاّمة في النهاية بجواز استقباله ، لأنه من الكعبة (٢) ، وحكاه الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ثم قال : وقد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة ، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ، ثم أخرجه الحجاج وردّه إلى ما كان (٣). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب.
قوله : ( وإن صلّى في جوفها استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهة في الفريضة ).
أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقا ، والفريضة في حال الاضطرار. وإنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والاستبصار إلى الجواز على كراهة (٤) ، وقال في الخلاف بالتحريم (٥) ، وتبعه ابن البراج (٦).
احتج المجوزون (٧) بأن القبلة ليس مجموع البنية بل نفس العرصة وكل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢١٠ ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٣٠ ح ١.
(٢) نهاية الأحكام ١ : ٣٩٢.
(٣) الذكرى : ١٦٤.
(٤) النهاية : ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩.
(٥) الخلاف ١ : ١٥٩.
(٦) المهذب ١ : ٧٦.
(٧) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢١٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٦٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٢.