تبطل على الأظهر. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ،
______________________________________________________
النية الأولى. ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر ، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ).
تضمنت هذه العبارة مسائل ثلاثا :
الأولى : أنه يجب استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة ، بمعنى أن لا ينقضها بنية القطع ، وهو ثابت بإجماعنا ، قاله في التذكرة (١). لأن العزم على فعل المحرم محرم ، ولأن نية القطع تبطل النية السابقة ، فيكون ما بعدها من الأفعال واقعا بغير نية فلا يكون معتبرا في نظر الشرع.
قال في التذكرة : ولا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا ، إجماعا ، لما فيه من العسر (٢). وهو حسن ، بل قيل : إن ذلك غير مستحب (٣) ، لانعقاد الصلاة بدونه وعدم ثبوت التعبد به.
الثانية : أن المصلي إذا شرع في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى الخروج منها في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته بذلك ، وهو أحد القولين في المسألة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في الخلاف بأن إبطال الصلاة بذلك حكم شرعي ، فيتوقف على الدليل وهو منتف (٤).
وقيل : تبطل (٥) ، لأن نية الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية فلا يكون مجزيا ، ولأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم ، ومع نية الخروج أو التردد فيه يرتفع الاستمرار.
ويتوجه على الأول : أنه لا يلزم من حصول نية القطع وقوع ما بعدها من
__________________
(١) التذكرة ١ : ١١٢.
(٢) التذكرة ١ : ١١٢.
(٣) كما في روض الجنان : ٢٥٧.
(٤) الخلاف ١ : ١٠٣.
(٥) كما في الذكرى : ١٧٨ ، وجامع المقاصد ١ : ١٠٨.