______________________________________________________
الجاهل في الوقت جاز واعتد به إجماعا (١).
خامسها : أن يكون متطهرا من الحدثين ، لقوله عليهالسلام : « حق وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلاّ وهو طاهر » (٢) ولأنه من سنن الصلاة فاستحب فيه الطهارة كالتوجه ، قال في المعتبر : وعليه فتوى العلماء (٣). ولا يجب ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء » (٤).
ويستفاد من هذه الرواية اشتراط الطهارة في الإقامة ، وهو اختيار المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في المصباح (٥) ، والعلاّمة في المنتهى (٦). وقال في التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الأصل (٧).
سادسها : أن يكون قائما على مرتفع ، لأنه أبلغ في رفع الصوت فيكون النفع به أعم ، ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يقول لبلال : « إذا دخل الوقت اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان » (٨) والظاهر عدم استحباب فعله في المنارة على الخصوص ، لعدم ورود النقل به ، ولما رواه عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ فقال : « إنما كان يؤذّن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأرض ولم تكن يومئذ منارة » (٩).
__________________
(١) في « س » : وأعتد به مطلقا.
(٢) كنز العمال ٨ : ٣٤٣ ـ ٢٣١٨٠.
(٣) المعتبر ٢ : ١٢٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٣ ، بتفاوت يسير بين المصادر.
(٥) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٢٨.
(٦) المنتهى ١ : ٢٥٨.
(٧) التذكرة ١ : ١٠٧.
(٨) المتقدمة في ص ٢٧١.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٦.