______________________________________________________
المراد بالإعراب ما يشمل حركات البناء توسعا. وصرح المصنف بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى ، ككسر كاف إياك ، وضم تاء أنعمت ، أو غير مغير كضم هاء الله ، لأن الإعراب كيفية للقراءة ، فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن صاحب الشرع ، وقال : إن ذلك قول علمائنا أجمع (١).
وحكي عن بعض الجمهور أنه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى ، لصدق القراءة معه ، وهو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله (٢) ، ولا ريب في ضعفه.
ولا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن ، لا ما وافق العربية ، لأن القراءة سنة متبعة. وقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع. وحكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر ، ويعقوب ، وخلف ، وهي كمال العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع (٣).
قال المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ بعد نقل ذلك : وهذا لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فتجوز القراءة بها (٤). وهو غير جيد ، لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر.
وقد نقل جدي ـ قدسسره ـ عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة ، وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر (٥).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٦٧.
(٢) رسائل السيد المرتضى ٢ : ٣٨٧.
(٣) الذكرى : ١٨٧.
(٤) جامع المقاصد ١ : ١١٢.
(٥) روض الجنان : ٢٦٤.