______________________________________________________
بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في يوم الجمعة ، أو في السفر ، فإن وقتها حين تزول » (١).
وعن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر ، أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت » (٢) لأنهما محمولتان على من يصلّي النافلة ، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفيء ذراعا ، فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة وترك النافلة ، لكن لو فرغ من النافلة قبل الذراع بادر إلى الفريضة.
يبين ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر » ثم قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٣).
وما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور به حازم قالوا : كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذارع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أن بين يديها سبحة (٤) ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت » (٥).
وما رواه الشيخ الصحيح ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١ ـ ٥٩ ، الإستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٥ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ـ ٩٧٠ ، الإستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب ب ٨ ح ٣ ، ٤. بتفاوت يسير.
(٤) السبحة : التطوع من الذكر والصلاة ، تقول : قضيت سبحتي ـ الصحاح ١ : ٣٧٢.
(٥) الكافي ٣ : ٢٧٦ ـ ٤ ، الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١.