______________________________________________________
فيجب فيها قطعا.
وجوابه المنع من الدلالة على المدعى ، إذ المتبادر من الآية أنّ المراد من التسليم الانقياد للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأمور كما ورد في بعض الأخبار (١) ، أو التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقرينة العطف وهو خلاف المدعى.
الثاني : مداومة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام على فعله ، وهو امتثال الأمر المطلق فيكون بيانا له.
وجوابه منع المقدمتين ، وليس ذلك بأبلغ من المواظبة على رفع اليدين بتكبيرة الإحرام مع استحبابه إجماعا كما حكاه في المعتبر (٢).
الثالث : ما رواه الشيخ والمرتضى وابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » (٣) وقد رواه الكليني مسندا عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) الحديث.
وجه الاستدلال : أنّ التسليم وقع خبرا عن التحليل فيجب كونه مساويا للمبتدإ أو أعم منه ، فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم ، وأيضا : فإن الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها ، ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى أنّ الذي صدق
__________________
(١) البرهان في تفسير القرآن ٣ : ٣٣٤.
(٢) المعتبر ٢ : ١٥٦.
(٣) الشيخ في الخلاف ١ : ١٣٢ ، والمرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٦ ، وابن بابويه في الفقيه ١ : ٢٣ ـ ٦٨ ، ولكن لم يسنده إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأورده في الوسائل ٤ : ١٠٠٥ أبواب التسليم ب ١ ح ٨.
(٤) الكافي ٣ : ٦٩ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٣ أبواب التسليم ب ١ ح ١.