______________________________________________________
الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أول الوقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر » (١).
وما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » (٢).
والجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك. بل مقتضى صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفيء على قدمين من الزوال ، فإنه عليهالسلام قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر » ثم قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ».
والظاهر أنّ ذلك هو مراد المفيد ـ رحمهالله ـ وإن كانت عبارته مجملة ، وهو الذي فهمه منه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ، فإنه قال بعد نقل كلامه : وقت الظهر على ثلاثة أضرب : من لم يصلّ شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير ، ومن صلّى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك ، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس (٣).
ثم استدل على الضرب الثاني برواية زرارة وما في معناها.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٤٩ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ ـ ١٠١٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١ ، ٢ ، وفي التهذيب والوسائل : وقت ، بدل الوقت.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٥ ، الإستبصار ١ : ٢٥٠ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣ ، ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٨.