وإن كان قد تلبس بأربع تمّمها مخفّفة ولو طلع الفجر.
______________________________________________________
وصحيحة سليمان بن خالد قال ، قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « ربما قمت وقد طلع الفجر ، فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر » قال ، قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » (١).
ورواية إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر » (٢).
قال المصنف في المعتبر : واختلاف الفتوى دليل التخيير (٣). يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده ، وهو حسن.
قوله : ( وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ومستنده رواية أبي جعفر الأحول قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » (٤) وهي وإن كانت ضعيفة السند بجهالة أبي الفضل النحوي الراوي عن أبي جعفر الأحول لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب والروايات المتقدمة.
ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب البزاز قال ، قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٧٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٥ ، الإستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١.