فيلاحظ عليه أوّلاً : أنّ الاستدلال مبنيّ على كون الكفّار مكلّفين بالفروع كما هم مكلّفون بالاُصول وهو بعدُ أمر متنازع فيه.
وثانياً : أنّ التسبيب إنّما يحرم إذا كان مؤدّياً إلى مسّ الجاهل القاصر ، كما إذا وضع الإنسان يد غير المتطهّر على كتابة القرآن وهو جاهل أو غافل ، لا ما إذا كان غير معذور كعظيم « بصرى » وغيره من الطغاة غير المعذورين في ترك الاُصول ومخالفة الفروع ، إذ في وسعهم أن يعتنقوا الإسلام ويدخلوا تحت السلم ويتعرّفوا على اُصوله ويعملوا بفروعه ويجتنبوا محرّماته. وهذا الجواب سائد في تمكين الكافرين من الكتب الّتي فيها أسماؤه سبحانه بعد إتمام الحجّة عليهم وإن كان في جريانه في المقام خفاء.
وثالثاً : أنّ المصالح الكبرى الّتي تتبلور في بثّ الدّعوة الإسلاميّة في المناطق المعمورة وإنقاذ الأجيال عن الوثنيّة وعبادة الطغاة ربّما ترخّص للرسول أن يقوم بعمل ربّما ينتهي إلى مسّ غير المتطهّر آية من الكتاب العزيز وله نظائر في الشّريعة الإسلاميّة.
٣ ـ قاتل الإمام عليّ عليهالسلام كان مجتهدا
وهذا هو النموذج الثالث من آراء الرّجل نأتي بنصّه من كتاب المحلّى ، فقال : « مسألة ، مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون اختلف الناس في هذا : فقال أبو حنيفة : إذا كان للمقتول بنون وفيهم واحد كبير وغيرهم صغار ، أنّ للكبير أن يقتل ولا ينتظر بلوغ الصغار. ثمّ أورد على الشافعيّة القائلة بعدم الجواز بأنّ الحسن بن عليّ عليهماالسلام قد قتل عبدالرحمن بن ملجم ، ولعليّ بنون صغار. ثمّ قال : هذه القصة ( يعني قتل ابن ملجم ) عائدة على الحنفيّين بمثل ما شنّعوا على الشافعيين سواء سواء ، لأنّهم والمالكيّين لا يختلفون في أنّ من قتل آخر على تأويل فلا قود في ذلك ، ولا خلاف بين أحد من الاُمّة في أنّ عبدالرحمن بن ملجم لم يقتل عليّاً رضياللهعنه إلاّ متأوّلاً مجتهداً مقدّراً أنّة على صواب وفي ذلك يقول عمران بن حطّان شاعر الصفرية :