٢ ـ ما ذهب إليه المتأخّرون ، وهو الجواز مطلقاً.
٣ ـ التفصيل بين ما يستلزم التكرار فلا يجوز الاحتياط فيه من دون الاجتهاد أو التقليد ، وبين ما لا يستلزم التكرار فيجوز.
واستدلّ القائلون بالجواز مطلقاً بامور :
منها : قوله تعالى في آية النفر أو آية السؤال الذي ظاهره وجوب تحصيل العلم أو وجوب السؤال.
وفيه : أنّ وجوب تحصيل العلم أو وجوب السؤال طريقي لا دليل على كونه نفسيّاً إلاّفي باب اصول الدين ، حيث لابدّ فيه من تحصيل العلم التفصيلي ولا يمكن فيه الجمع بين الأديان المختلفة ، لأنّ الموضوع فيه هو العقد القلبي والاعتقاد ، وهو لا يحصل إلاّبالعلم التفصيلي.
ومنها : وجوب نيّة الوجه.
وفيه : ما مرّ سابقاً من أنّه لا دليل عليه ، مضافاً إلى حصولها في المقام لأنّ قصد الوجه غير الجزم بالوجه.
ومنها : الإجماع الذي مرّ بيانه في مباحث القطع في سؤال السيّد الرضي عن أخيه السيّد المرتضى صلى الله عليه وسلم في مسألة القصر والإتمام بقوله : « الإجماع قائم على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فصلاته باطلة » وأجاب السيّد المرتضى رحمهالله بأمر آخر غير المناقشة في تحقّق الإجماع ، وظاهره تلقّيه بالقبول.
وفيه : أوّلاً : أنّ الإجماع هنا محتمل المدرك ، ولعلّ مدركه نفس الآيتين ( آية النفر وآية السؤال ) وأشباههما.
وثانياً : لعلّ مورد السؤال والجواب وبالنتيجة معقد الإجماع ما إذا أوجب الجهل فساد العمل لأنّ الصّلاة الرباعية غير الصّلاة الثنائية ، ومحلّ البحث في المقام ما إذا لم يأت بالمأمور به رأساً.
ومنها : الدليل العقلي ببيانين :
أحدهما : أنّه لابدّ في كيفية الإطاعة والعمل من تبعية حكم العقل ، والعقل لا يرى عمل المحتاط القادر على الاجتهاد أو التقليد إطاعة.
ثانيهما : إنّ للإطاعة مراتب أربعة : الإطاعة العمليّة التفصيليّة ، الإطاعة الظنّية التفصيليّة