نعم لو قلنا : بأنّ الفرق بين « ضرر » و « ضرار » أنّ الثاني مخصوص بالضرر العمدي ، فيكون مفاد هذا الحديث أخصّ من مدلول غيرها ويكون ناهياً عن خصوص الضرر العمدي.
ومنها : ما رواه المحدّث الثوري في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبا عبدالله عليهالسلام إنّه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال : « ليس يجبر على ذلك إلاّ أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقّك إن شئت ، قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنّه هدمه أو أراد هدمه اضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال : لا يترك ، وذلك أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا ضرر ولا ضرار ( اضرار ) وإن هدمه كلّف أن يبنيه » (١).
وسيأتي أنّ ذيل هذا الحديث شاهد على أنّ القاعدة يمكن الاستدلال بها لإثبات الحكم أيضاً لا لخصوص نفي الأحكام.
ومنها : ما رواه المحدّث النوري في المستدرك أيضاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « لا ضرر ولا ضرار ».
ومنها : ما ورد في عوالي اللئالي عن أبي سعيد الخدري عنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « لا ضرر ولا اضرار في الإسلام » (٢).
وقال المصنّف بعد ذلك : وأسنده ابن ماجه والدارقطني وصحّحه الحاكم في المستدرك.
هذه هى الطائفة الاولى ، أي الروايات العامّة الدالّة على القاعدة عموماً.
أمّا الطائفة الثانية : من الروايات الخاصّة ، فمنها ما ورد في حريم البئر وهى اثنتان :
أحداها : ما رواه محمّد بن الحسن ( الحسين ) قال : « كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ إحداهما بالاخرى في الأرض ، إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع عليهالسلام : على حسب أن لا تضرّ
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ج ٣ ، ص ١٥٠ ، الباب ٩ ، ح ١ ، الطبع القديم ، وج ١٨ ، ص ١١٨ ، الطبع الجديد.
(٢) عوالي اللئالي : ج ١ ، ص ٣٨٣.