وقال صلىاللهعليهوآله : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (١).
وهو يدلّ على أنّ المسلم يرث من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم لأنّ الإسلام يزيد ولا ينقص ، فلا يكون الإسلام من موانع الإرث عن الكافر بل يكون الكفر مانعاً عن إرث المسلم ، ولو كان الإسلام مانعاً لكان موجباً للضرر ولا ضرار في الإسلام.
ثمّ إنّه هل هذه الفقرات الثلاثة هى ثلاثة أحاديث ، أو هى بمجموعها حديث واحد؟ الظاهر هو الأوّل ، لكن كلّ واحد منها يدلّ على أنّ المسلم يرث من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. ( وأمّا عبارة « فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً » الواردة في ذيل الحديث الثاني فلعلّها من استنباط الصدوق وتفسيره ، وليس جزء للحديث ).
والذي يؤيّده ذلك ما رواه أبو الأسود الدؤلي أنّ معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا : يهودي مات وترك أخاً مسلماً ، فقال معاذ : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : الإسلام يزيد ولا ينقص ، فورّث المسلم من أخيه اليهودي » (٢). حيث إنّ معاذ استدلّ بالحديث الأوّل في قضائه من دون تذييله بالحديث الثاني ( لا ضرر ولا ضرار ).
كما يؤيّده أيضاً رواية الحاكم (٣) إيّاه في المستدرك مجرّداً عن هذا الذيل ( لا ضرر ولا ضرار ).
ومنها : ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برىء ، فبلغ ثمنه ( ثمانية ) دنانير قال فقال : « لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس » (٤).
وفي الحديث وإن ورد مجرّد الصغرى لكنّه بمنزلة قوله « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » حيث إنّ الكبرى فيه محذوفة وهى كلّ مسكر حرام ، كذلك في هذا الحديث فكبرى « لا ضرار » محذوفة فيه ، ولذلك تدخل في طائفة الرّوايات الدالّة على القاعدة بالعموم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٧ ، أبواب موانع الإرث ، الباب ١ ، ح ٩ ـ ١١.
(٢) المصدر السابق : ج ١٧ ، أبواب موانع الإرث ، الباب ١ ، ح ٨.
(٣) المستدرك : ج ٤ ، ص ٣٤٥.
(٤) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، أبواب بيع الحيوان ، الباب ٢٢ ، ح ١.