ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : « الرجل يكون عليه اليمين ( الدَين ) فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلاّبعلمه. فقال : لا يخرج حتّى يعلمه ، قلت : إن أعلمه لم يدعه قال : إن كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه » (١).
ومنها : ما رواه حمران في حديث طويل قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب » (٢).
هذه هى الروايات الواردة من طرق الخاصّة.
وأمّا ما ورد من طريق العامّة فمنها : ما رواه أحمد في مسنده عن عبادة بن صامت (٣) مسنداً قال : « إنّ من قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّ المعدن جبّار ، والبئر جبّار ، والعجماء جرحها جبّار ، والعجماء البهيمة من الأنعام ، والجبّار هو الهدي الذي لا يعزم ، وقضى في الركاز الخمس ، وقضى أنّ النخل لمن أبرّها إلاّ أن يشترط المبتاع ، وقضى أنّ مال المملوك لمن باعه ... إلى أن قال : وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما ، وقضى أنّ من أعتق شركاء في المملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال ، وقضى أن لا ضرر ولا ضرار ، وقضى أنّه ليس لعرق ظالم حقّ ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر ، وقضى بين أهل البادية ( المدينة ) أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء » (٤).
ومن الواضح ( بشهادة مضمون الرواية ) عدم صدور هذه الأقضية في زمان واحد وفي رواية واحدة بل صدرت في وقائع مختلفة جمعها عبادة بن صامت في هذا الحديث ، وحينئذٍ لا يبعد عدم كون قوله صلىاللهعليهوآله : « لا ضرر ولا ضرار » رواية مستقلّة غير ما ورد في قضيّة سمرة وشبهها التي مرّ ذكرها.
ومنها : ما رواه أحمد أيضاً في مسنده مسنداً عن ابن عبّاس قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٦ ، كتاب الأيمان ، الباب ٤٠ ، ح ١.
(٢) المصدر السابق : ج ١٥ ، كتاب الظهار ، الباب ٢ ، ح ١.
(٣) وهو من جمع أقضيّة رسول الله صلىاللهعليهوآله.
(٤) مسند أحمد : ج ٥ ، ص ٣٢٧.