ما جاء في سائر الطرق ( فإنّ حديث الشفعة الذي جاء في مجمع البحرين مع القيد المذكور مذكور في جوامع أخبارنا بدون هذا القيد ، مضافاً إلى أنّ الظاهر أخذه هذا الحديث من غيره ( ولعلّه من نهاية ابن الأثير ) ومضافاً إلى نقله في بعض الكتب الفتوائية أيضاً بكلتا الصورتين ، فنقل في الخلاف في كتاب الشفعة ( المسألة ١٤ ) مع هذا القيد ، وفي كتاب البيع ( المسألة ٦٠ ) بدون هذا القيد ، فتذييل هذا الحديث بهذا الذيل غير ثابت.
فالحاصل أنّ وجود هذا القيد في الأسانيد المعتبرة ليس بثابت هذا أوّلاً.
وثانياً : لو فرضنا وجوده فيها فهل هو بمعنى أنّ الحديث صدر من جانب الرسول صلىاللهعليهوآله بصورتين أو لا؟
قد يقال : لا يبعد صدوره منه صلىاللهعليهوآله كذلك فيما إذا وقعت الصورتان ذيل قضيتين ( كقضية سمرة والشفعة ) وأمّا إذا وقعتا ذيل قضيّة واحدة فنقلت في بعض الطرق مع ذلك القيد وفي بعض آخر بدونه فحينئذٍ يقدّم ما اشتمل على الزيادة على ما لم يشتمل عليها ويؤخذ به ، نظراً إلى تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة بناءً على أنّه أصل عقلائي ، فظهر أنّه بناءً على اعتبار الطريقين وبناءً على ورودهما في ذيل قضية واحدة وبناءً على وجود السيرة العقلائيّة على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة تكون الحجّة في المقام هى ما اشتملت على قيد « في الإسلام ».
لكن جميع المباني والقيود الثلاثة مشكوكة غير ثابتة ، فلا طريق معتبر ورد فيه هذا القيد ، وليست القضية واحدة ، ولا أصل عقلائي على عدم الزيادة ، كما يشهد عليه ملاحظة رسائل العقود والعهود في يومنا ، هذا فيما إذا وقعت زيادة في واحدة من إثنتين منها مثلاً فإنّهم يعتمدون حينئذٍ على قرائن لفظيّة أو حاليّة أو مقاميّة توجب الاطمئنان بثبوتها ، وإلاّ لا اعتبار لها عندهم ، بل يحكمون بالتساقط بعد التعارض.
فصارت النتيجة في النهاية عدم ثبوت القيد المذكور.
الأمر الثاني : في قيد « على مؤمن » الذي سيأتي تأثيره أيضاً في الاستظهار من الحديث.
وقد ورد في أحد طريقي حديث زرارة ، وهو طريق ابن مسكان عنه مع ورودهما في ذيل قضيّة واحدة وهى قضية سمرة كما مرّ ، فلو قبلنا وجود أصالة عدم الزيادة عند العقلاء وكان السند معتبراً في كليهما يقدّم طريق ابن مسكان عن زرارة على طريق ابن بكير عن زرارة ،