قال شيخ الشريعة بالنسبة إليه : « كان ضابطاً متقناً في نقل الأحاديث ومن خيار الشيعة على ما قيل » لكن لم نر نقل هذه العبارة في كتبنا.
هذا كلّه ما ورد في عبادة ، ولو فرضت وثاقته لا يلزم منه اعتبار الحديث لأنّ سائر رواته مجهول الحال ، هذا أوّلاً.
وثانياً : لا يخفى على المتأمّل في رواية عبادة تقطيعه للأحاديث ، خصوصاً بعد ملاحظة عدم نقله قضيّة سمرة واكتفائه بنقل ذيلها ( لا ضرر ولا ضرار ) مع أنّ الثابت من الطرق المعتبرة تصدير هذا بقضية سمرة.
وثالثاً : لا يختصّ الظهور في الإتّصال بفاء التفريع ، لأنّ العطف بالواو أيضاً ظاهر فيه وإن كان ظهوره أضعف من ظهور الفاء.
وأمّا ما استدلّ به المحقّق النائيني وتلميذه المحقّق في مصباح الاصول على مقالة شيخ الشريعة فهو وجوه :
الوجه الأوّل : « أنّ بين موارد ثبوت حقّ الشفعة وتضرّر الشريك بالبيع عموم من وجه ، فربّما يتضرّر الشريك ولا يكون له حقّ الشفعة كما إذا كان الشركاء أكثر من إثنين ، وقد يثبت حقّ الشفعة بلا ترتّب ضرر على أحد الشريكين ببيع الآخر ، كما إذا كان الشريك البائع مؤذياً ، وكان المشتري ورعاً بارّاً محسناً إلى شريكه ، وربّما يجتمعان كما هو واضح ، فإذاً لا يصحّ إدراج الحكم بثبوت حقّ الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر » (١).
إن قلت : يمكن كونها من قبيل الحكمة ، ( أي من قبيل علّة التشريع لا علّة الحكم ) قلت : حكمة الأحكام لو لم تكن دائمية فلا أقلّ من لزوم كونها غالبية مع أنّ الضرر في موارد الشفعة ومنع فضل الماء ليس غالبياً (٢).
والجواب عنه : أنّ الوجدان حاكم على أنّ أغلب الافراد لا يرضون لتشريك شخص في أموالهم إلاّبعد الدقّة والتأمّل في حقّ الشريك ، فلو باع الشريك سهمه من دون إطّلاع صاحبه يحكم العرف بأنّه جعله في معرض الضرر والخسران ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ كلّ إنسان لا يرضى بالشركة إلاّمع أقلّ قليل من افراد المجتمع ، لعدم ركونهم إلى كلّ أحد.
__________________
(١) مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٥٢١ ، طبع مكتبة الداوري.
(٢) راجع رسالة المحقّق النائيني رحمهالله في لا ضرر ( المطبوعة في منية الطالب : ج ٢ ، ص ١٩٥ ).