سئل عن الأهلّة ، فقال : هى أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر الحديث » (١). إلى غير ذلك.
وظاهرها اعتبار حصول القطع واليقين بمشاهدة الهلال ، فليكن الرواية الثالثة عشر من هذا الباب ( وهى رواية القاساني المذكورة ) أيضاً كذلك.
وأمّا الاحتمالات الاخرى في الحديث فهى ثلاثة :
١ ـ أن يكون المراد من الحديث لزوم العمل على اليقين بدخول شهر رمضان فقط ، وهو جزء من احتمال المحقّق الخراساني رحمهالله.
وأورد عليه بأنّه ينافي ذيل الحديث : « وأفطر للرؤية ».
٢ ـ أن يكون المراد منه اعتبار اليقين في كلّ يوم من شهر رمضان لا خصوص الأوّل والآخر.
وفيه : أنّه يستلزم عدم وجوب الصيام في اليوم الآخر المشكوك كونه من رمضان أو من شوّال ، ولا يقول به أحد.
٣ ـ أن يكون الحديث ناظراً إلى قاعدة الإشتغال أساساً ( الإشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ).
ويرد عليه : أنّ لازمه وجوب الصيام في اليوم الأوّل المشكوك كونه من رمضان أو من شعبان ، وهو أيضاً لا يقول به أحد.
ثمّ إنّه يستفاد من مجموع كلمات المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني والمحقّق الأصفهاني رحمهالله مؤيّدات ليكون المراد من الحديث قاعدة اليقين في خصوص باب الصوم ، أي اعتبار اليقين في الصيام والإفطار ، وأنّه ليس ناظراً إلى الاستصحاب :
منها : التعبير بـ « لا يدخل » عوضاً عن التعبير بـ « لا ينقض ».
ومنها : الأحاديث الواردة في الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان كرواية سماعة ( رفاعة ) قال : « صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ » (٢).
ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : « في كتاب علي عليهالسلام صمّ لرؤيته
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٣ ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٣.
(٢) المصدر السابق : ح ٦.