والمثال الشرعي له ما إذا علم بحدوث الحدث الأصغر ثمّ حصل اليقين بإرتفاعه بالوضوء وشكّ في حدوث الحدث الأكبر مقارناً لحدوث الأصغر أو مقارناً لارتفاعه.
الرابع : ما ذكره بعض من قارب عصرنا ، وحاصله ما إذا علمنا بوجود فرد بعنوان ، خاصّ ثمّ علمنا بوجود مصداق معنون بعنوان آخر ولكن لا ندري أنّ العنوانين منطبقان على مصداق واحد أولهما مصداقان مختلفان؟
وهذا مثل ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار ، ثمّ سمعنا صوت القرآن من الدار لا ندري هو زيد أو عمرو؟ ثمّ خرج زيد من الدار ، فإن كان القارىء زيداً فقد خرج ، وإن كان غيره فهو باقٍ ، فهل يمكن استصحاب بقاء القارىء للقرآن في الدار ـ أي بهذا العنوان لا بعنوان أنّه زيد أو عمرو ـ أم لا؟
ومثاله الشرعي ما إذا علم إنسان بأنّه قد إحتلم ثمّ إغتسل بعد ذلك ، ثمّ رأى بعد ذلك اليوم آثار المني في ثوبه لا يدري أهو من الاحتلام السابق ، أو من إحتلام جديد؟ فهل يمكن الإشارة إلى خصوص ذلك الأثر ، فيقال : أنّ الجنابة كانت حاصلة مقارنة لخروج هذا ، ولا ندري أنّه اغتسل بعد خروجه أم لا؟ فيستصحب الجنابة التي حصلت مقارنة له لا خصوص الجنابة الحاصلة في أمس ، فإنّها قد ارتفعت قطعاً ، ولا خصوص الجنابة الحاصلة في اليوم فإنّها مشكوك حدوثها.
والفرق بينه وبين الكلّي في القسم الثالث واضح فإنّ تعدّد الفردين هناك قطعي ، فالحدوث بسبب واحد منهما والبقاء بسبب فرد آخر ، ولكن التعدّد هنا غير ثابت لإحتمال إنطباق عنوان زيد وقارىء القرآن على شخص واحد.
هذه هى الأقسام الأربعة من الاستصحاب الكلّي.
أمّا القسم الأوّل : فلا إشكال في جريان استصحاب الكلّي فيه ( كما مرّت الإشارة إليه ) كما يجري استصحاب الفرد أيضاً.
ولكن الكلام في أنّ استصحاب الفرد هل يغني عن استصحاب الكلّي مطلقاً ، أو لا يكفي كذلك أو فيه تفصيل؟ والاحتمالات أربعة :