موضوعاً واحداً ، فلا يبقى مجال للتمسّك بعموم العام ، فإن شكّ في حكم هذا الفرد بقاءً بعد خروجه عن تحت العام فلا مفرّ عن الرجوع إلى الاستصحاب.
وأمّا المحقّق الخراساني رحمهالله فقد إفترض للمسألة أربع صور ، وحكم في صورتين منها بأنّ المرجع عموم العام وهما ما إذا كان للعام عموم أزماني وكان الزمان في الخاصّ قيداً لموضوعه ، أو كان الزمان في الخاصّ ظرفاً لثبوت حكمه.
وحكم في صورة ثالثة منها بأنّ المرجع استصحاب حكم الخاصّ ، وهى ما إذا كان الزمان ظرفاً لثبوت الحكم في كلّ واحد من العام والخاصّ.
ثمّ استدرك بأنّه لو كان الخاصّ غير قاطع لاستمرار حكم العام كما إذا كان الخاصّ مخصّصاً له من الأوّل لما ضرّ بالتمسّك بالعام حينئذٍ في غير مورد دلالة الخاصّ بل يكون أوّل زمان استمرار حكم العام بعد زمان دلالة الخاصّ ، فإذا قال مثلاً اوفوا بالعقود وخصّص أوّله بخيار المجلس في الجملة على نحو تردّد الخيار بين أن يكن هو في المجلس الحقيقي عيناً أو فيه وما يقرب منه صحّ التمسّك بعموم اوفوا بالعقود لإثبات اللزوم في غير المجلس الحقيقي ولو كان ممّا يقرب منه ، بخلاف ما إذا قال اوفوا بالعقود وخصّص وسطه بخيار الغبن أو العيب ونحوهما وتردّد الخيار بين الزمان الأقل والأكثر ، فلا يصحّ التمسّك بعموم اوفوا بالعقود لإثبات اللزوم بعد انقضاء الزمان الأقل.
وحكم في صورة رابعة بأنّ المرجع سائر الاصول ، وهى ما إذا كان الزمان ظرفاً لثبوت حكم العام وقيداً لموضوع الخاصّ ، لأنّ المفروض عدم العموم الأزماني للعام حتّى يرجع إليه ، وأنّ الزمان قيد لموضوع الخاصّ فلا يمكن الاستصحاب فيه لتبدّل الموضوع ( انتهى كلامه ).
أقول : هيهنا امور تجب الإشارة إليها :
الأوّل : أنّه لا يصحّ التفكيك بين العام والخاصّ بجعل الزمان في أحدهما قيداً وفي الآخر ظرفاً ، لأنّ المفروض أنّ الخاصّ بعض افراد العام وداخل فيه ثمّ خرج ، فإن لم يكن قيداً ودخيلاً في المصلحة أو المفسدة ففي كليهما ، وإن كان قيداً ودخيلاً فيها ففي كليهما أيضاً ، وحينئذٍ تصير الصور المتصوّرة في المسألة اثنتين لا أربعة.