وإن شئت قلت : بيع الموصوف مع الوصف في أمثال هذه المقامات من قبيل تعدّد المطلوب عرفاً ( والمعيار كونه كذلك في نظر نوع الناس دون الأشخاص ) فإذا تخلّف أحد المطلوبين لم يضرّ بالآخر وإن كان الخيار ثابتاً لتخلّف بعض المطلوب ، نعم قد يكون الوصف أيضاً مقوّماً في نظر نوع الناس نظير وصف الصحّة في الشاة المبتاعة في منى في مناسك الحجّ ، فإذا باع شاة وانكشف كونها معيوبة يحتمل كون البيع باطلاً ( لا أنّه صحيح مع خيار العيب ) فإنّه لا يتعلّق غرض غالباً بالمعيب هناك فتأمّل.
إن قلت : من أين نعلم أنّ هذا الوصف مقوّم أو من الحالات؟
قلنا : نفهمه من مناسبات الحكم والموضوع ، ففي باب الطهارة والنجاسة يحكم العرف بأنّ موضوع النجاسة إنّما هو مطلق الماء من دون دخل للون والطعم أو لاريح فيها بل إنّهما من الحالات ، وفي باب التقليد عن العالم يحكم بأنّ العلم من المقوّمات ، فإذا عارضه النسيان لا يمكن استصحاب جواز تقليده لأنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنّ موضوع جواز التقليد إنّما هو زيد بما أنّه عالم ، ومن هنا قد يكون شيء واحد من الحالات بالنسبة إلى حكم ، ومن المقوّمات بالنسبة إلى حكم آخر. كوصف العلم فإنّه مقوّم في المثال المذكور وغير مقوّم بالنسبة إلى جواز الإقتداء به.
إن قلت : ما هو المرجع فيما إذا شككنا في كون وصف من المقوّمات أو من الحالات؟ كما إذا صار الخمر خلاًّ وشككنا في بقاء نجاسته مع قطع النظر عمّا ورد في باب الانقلاب فهل الخمرية من مقوّمات موضوع النجاسة أو أنّها من الحالات؟
قلنا : لا يجوز الاستصحاب حينئذٍ لأنّه لابدّ فيه من إحراز بقاء الموضوع ، وبعبارة اخرى : أنّه من موارد الشبهة المصداقيّة لدليل « لا تنقض » فلا يمكن الرجوع إلى عموم أدلّة الاستصحاب بل المرجع سائر الاصول.
إن قلت : أليس ما ذكرت من قبيل الرجوع إلى العرف في المسامحات العرفيّة التي لا تتّبع؟
قلنا : كلاّ ، لأنّ الرجوع إلى المسامحات العرفيّة ممنوع فيما إذا كان المفهوم واضحاً ومع ذلك يتسامح العرف في تطبيقه على مصداقه ، فيطلق على « ثمانية فراسخ إلاّعشرة أذرع » مثلاً أنّه ثمانية فراسخ ، أو على مقدار « كرّ من الماء إلاّغرفة » أنّه كرّ مع كون مقدار الكرّ معلوماً ، كما أنّ