يحتاج إليه حتّى الخدش والأرش والهرش » (١).
وفي مجمع البحرين : « والأرض ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، والخدش تفرّق اتّصال في الجلد أو الظفر أو نحو ذلك وإن لم يخرج الدم خَدَشَه خدشاً إذا جرحه في ظاهر الجلد ».
وفي مقاييس اللغة : « الهاء والراء والشين ( هرش ) هى مهارشة الكلاب ، تحريش بعضها على بعض ».
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام قال سمعته يقول : « وذكر ابن شبرمة في فتياه ، فقال : أين هو من الجامعة أملى رسول الله صلىاللهعليهوآله وخطّه علي عليهالسلام بيده ، فيها جميع الحلال والحرام حتّى ارش الخدش فيه » (٢).
ومنها : ما رواه جعفر بن بشير عن رجل عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « ما ترك علي عليهالسلام شيئاً إلاّ كتبه حتّى ارش الخدش » (٣).
ومنها : ما رواه علي بن سعيد قال سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : « أمّا قوله في الجفر إنّما هو جلد ثور مدبوغ كالجراب ، فيه كتب وعلم ما يحتاج إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام ، إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخطّ علي عليهالسلام » (٤).
وفي مجمع البحرين : « الجراب بالكسر وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوها ».
الطائفة الرابعة : روايات متظافرة أيضاً تحكم بالاحتياط والوقوف عند الشبهات حتّى في موارد الشكّ في الحكم ، وتأمر بوجوب الفحص والسؤال عند عدم العلم بحكم الله الواقعي ، فإنّها تدلّ بالملازمة على وجود حكم واقعي في كلّ واقعة كما لا يخفى.
منها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرّمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاءً؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ، الباب ٤ ، من أبواب المقدّمات ، ح ٢٣.
(٢) المصدر السابق : ح ٢٥.
(٣) المصدر السابق : ح ٢٦.
(٤) المصدر السابق : ح ٤١.