بقي هنا امور
الأمر الأوّل : إنّ إحراز موضوع البلوغ من وظيفة المجتهد لا المقلّد سواء كانت المسألة اصوليّة أو كانت قاعدة فقهيّة أو مسألة فقهيّة ، أمّا بناءً على كونها اصوليّه فلأنّ الحجّية أو عدمها أمر تشخيصها من شأن المجتهد ، وأمّا بناءً على كونها قاعدة فقهيّة أو مسألة فقهيّة فلأنّ تشخيص البلوغ أو عدمه يتوقّف على إعمال مقدّمات فنيّة لا يكون في استطاعة المقلّد غالباً.
الأمر الثاني : أنّه لا فرق في المقام بين أن يكون الخبر الضعيف مفاده استحباب الشيء أو وجوبه لاتّحاد المناط فيهما وهو بلوغ الثواب ، فالخبر الدالّ على الوجوب حيث إنّ من مدلوله ترتّب الثواب والأجر يتحقّق به موضوع البلوغ ، فيكون مشمولاً لأخبار من بلغ ، ويصير مفاده مستحبّاً بالعنوان الثانوي وإن لم يثبت به الوجوب بالعنوان الأوّلي ، نعم هذا كلّه بناءً على عدم كون المسألة اصوليّة ، وأمّا إذا كانت المسألة اصوليّة فحيث إنّه يثبت بهذه الأخبار حجّية الخبر الضعيف يكون الخبر معتبراً من ناحية السند فيدلّ على الوجوب بلا إشكال.
اللهمّ إلاّ أن يقال : بإمكان بالتبعيض في الحجّية ، وذلك بأن لا يكون مفاد هذه الأخبار بناءً على هذا المبنى أيضاً أكثر من الحجّية من ناحية دلالة الخبر على الرجحان لا الحجّية مطلقاً ، فيثبت به مجرّد رجحان العمل واستحبابه فحسب.
الأمر الثالث : أنّه لا فرق بين أن يكون الخبر منسوباً إلى النبي صلىاللهعليهوآله أو إلى الأئمّة المعصومين عليهمالسلام ، لأنّ روايات الباب من هذه الجهة على ثلاث طوائف فطائفة : منها يكون الموضوع فيها مطلق بلوغ الثواب كالرواية ٦ و ٨ و ٩ من الباب ، وفي طائفة اخرى مقيّد بالبلوغ عن النبي صلىاللهعليهوآله كالرواية ٥ و ٤ و ٣ و ١ ، وفي طائفة ثالثة مقيّد بالبلوغ عن الله تبارك وتعالى كالرواية ٧.
أمّا الطائفة الاولى : فلا إشكال في شمولها للخبر المنسوب إلى الأئمّة عليهمالسلام كما لا إشكال في عدم تقييدها بالطائفتين الاخريين لأنّهما من قبيل المثبتين.
وأمّا الطائفة الثانية والثالثة : فيمكن أيضاً الاستدلال بهما لجهتين :
الاولى : إلغاء الخصوصيّة من النبي صلىاللهعليهوآله وإنّ الأئمّة وارثون له وحاملون لعلومه.
الثانية : الأخبار الخاصّة التي تدلّ على أنّ ما عند الأئمّة عليهمالسلام من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرئيل عليهالسلام وأخذوه من رسول الله صلىاللهعليهوآله فقد ورد في بعضها عن