أربع ركعات وبين أن يكون من غيرها.
قال الشيخ الأعظم رحمهالله : « إلاّ أنّ الاستاذ الشريف قدسسره فصّل ومنع التسامح في الاولى ، والذي بالبال ما ذكره لساناً في وجه التفصيل هو أنّ (١) ... ( إلى هنا جفّ قلمه الشريف ).
أقول : لعلّ وجه التفصيل في نظر شريف العلماء رحمهالله أنّ المستفاد من مذاق الشرع والذوق الفقهي المتشرّعي أنّ ماهيات العبادات لكونها من المخترعات الشرعيّة التوقيفيّة لا تثبت إلاّ بدليل معتبر ، وهذا غاية ما يمكن أن يقال به في توجيه هذا التفصيل ، وهو في محلّه ، وإن أبيت عن هذا فإنّ الأخبار عامّة تعمّ كلتا الصورتين كما لا يخفى.
إلى هنا تمّ البحث عن أخبار من بلغ وقد تحصّل منه امور أهمّها ثلاثة :
الأوّل : إنّه لا يستفاد من هذه الأخبار لا حجّية الأخبار الضعيفة ولا الاستحباب الفقهي ، وما ذكرنا من التنبيهات كان مبنيّاً على أحد المبنيين لا على ما اخترناه من أنّ المستفاد منها مجرّد ترتّب الثواب تفضّلاً ، وقد جرت عادة القوم على هذا النحو من البحث فكثيراً ما يبحثون عن مسائل لا موضوع لها إلاّعلى بعض المباني.
الثاني : إنّ المستفاد من هذه الأخبار لزوم إتيان العمل بقصد رجاء ترتّب الثواب وإن قلنا بدلالتها على الاستحباب لأنّه صريح مثل قوله عليهالسلام « فعمل به رجاء ذلك الثواب ».
الثالث : إنّ هذه الأخبار لا تحلّ المشكلة التي طرحنا هذا البحث لأجلها ، وهى مشكلة العبادات المشكوكة بناءً على اعتبار قصد الأمر القطعي فيها ، وذلك باعتبار أنّ المستفاد منها إتيان العمل بقصد الرجاء كما مرّ آنفاً ، والمفروض عدم كفايته في عبادية العبادة. هذا أوّلاً.
وثانياً : لو سلّمنا الكفاية كان الدليل أخصّ من المدّعى حيث إنّ هذه الأخبار تشمل خصوص العبادات المشكوكة التي يكون منشأ الشكّ فيها رواية ضعيفة ، فلا تعمّ ما كان المنشأ فيه أمر آخر من قبيل شهرة أو إجماع منقول.
نعم هذا كلّه بناءً على اعتبار قصد الأمر الجزمي القطعي في العبادة ، وأمّا على القول بكفاية مطلق المحبوبية وقصد الرجاء ( كما هو المختار ) فلا حاجة إلى أخبار من بلغ من الأساس كما لا يخفى ، وقد عرفت غير مرّة أنّ المعتبر في العبادة الحسن الفعلي والفاعلي ، والمراد من
__________________
(١) مجموعة رسائل : ص ٤٢.