٧ ـ ( باب جواز أخذ الفقير الزكاة ، وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه ، لا ما يزيد عن احتياجه ، بقدر كفاية سنة )
[ ٧٧٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي (١) ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطى (٢) الزكاة ، من له الدار والخادم والمائتا درهم » .
[ ٧٧٧٩ ] ٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عمر شيخ من أصحابنا ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئاً من الزكاة ، ولا اعطيك منها شيئاً ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً ، قال : إنما ربحت درهما ، فاشتريت ( به أربعين ) (١) تمراً ، وبدانق لحماً ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه فقال : « إن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء ، فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق ويحج » .
__________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦١ .
(١) في المصدر : جعفر بن محمد .
(٢) وفيه : من الزكاة .
٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢ .
(١) في نسخة : بدانقين ، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم الى دوانق .