عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه أسقط الزكاة عن الدرّ والياقوت والجوهر كلّه ، ما لم يرد به التجارة .
[ ٧٦٠٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال » .
١٢ ـ ( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول ، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال ، زكّاه لحول واحد استحباباً )
[ ٧٦٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ما (١) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو اكثر ، فحال عليه الحول ولم يبعه ، ففيه الزكاة ، وإن بار (٢) عليه ولم يجد (٣) رأس ماله ، لم يزكه حتى يبيعه » .
[ ٧٦٠٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه ، تبغي بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول ، وإن لم يطلب منك برأس مالك ، فليس عليك الزكاة » .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .
(١) في نسخة : من .
(٢) وفي نسخة : كان .
(٣) في المصدر زيادة : فيه .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .