أبواب زكاة الذهب والفضة
١ ـ ( باب تقدير النصب في الذهب ، وما يجب في كل واحد منها )
[ ٧٦٨٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار » .
[ ٧٦٨١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكر الزكاة فقال : هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالاً ففيه (١) نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شيء ، ( يعني بهذا الذهب ) (٢) » .
[ ٧٦٨٢ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الصدقات فقال : « الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرين شيء » .
__________________________
أبواب زكاة الذهب والفضة
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٨ .
(١) ليست في المصدر .
(٢) في المصدر : هذا في الذهب .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٨ .