أن يكتحل الصائم ، بالصبر ، والحضض (١) ، وبالكحل ما لم يكن مسكا » .
وقد رويت ايضا رخصة في المسك ، لأنه يخرج على عكدة لسانه .
١٧ ـ ( باب كراهة الحجامة للصائم ، فاعلا ومفعولا ، إن خاف أن يضعفه ، وكذا اخراج كل دم مضعف ، كنزع الضرس ونحوه ، نهارا )
[ ٨٣٣٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء » .
[ ٨٣٣٥ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره للصائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش فيفطر .
ورواهما السيد الراوندي في نوادره (١) : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .
[ ٨٣٣٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
(١) الحُضَض : دواء نافع للأورام والقروح والرمد والجذام والبواسير ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٠ ) .
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦١ .
(١) نوادر السيد الراوندي ص ٥٤ ، ٣٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .