منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ، أنّهما رأياه فاقضه » ورواه بسندين آخرين تقدّما (١) .
[ ٨٥٧٨ ] ٥ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » الخبر .
[ ٨٥٧٩ ] ٦ ـ وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا تقبل في رؤية الهلال ، إلّا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » .
٩ ـ ( باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرّؤية في بلد قريب )
[ ٨٥٨٠ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « صم حين يصوم الناس ، وافطر حين يفطر الناس ، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت » .
__________________________
(١) تقدّما في الباب ٤ ، الحديث ٨ .
٥ ـ الخصال ص ٥٨٦ ح ١٢ .
٦ ـ الهداية ص ٤٥ .
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٦ ح ٢٠٩ .