[ ٧٦٠٦ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه عفا عن صدقة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والرقيق .
[ ٧٦٠٧ ] ٣ ـ الحسن بن محمد بن الحسن القمّي ـ المعاصر للصدوق ـ في تاريخ قم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ليس في الجبهة ، ولا في النخة ، ولا في الكسعة صدقة » الجبهة : الخيل ، والنخة : البغال ، والكسعة : الحمير ، كذا فسره في ترجمة التاريخ ، وفي كتب اللغة : النخة : البقر العوامل .
١٥ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ، فلا يجب في الرقيق إلا الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة )
[ ٧٦٠٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « الزكاة في الإِبل والبقر والغنم السائمة ـ يعني الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان ، غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » .
[ ٧٦٠٩ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عفا عن الدّور ، والخدم ، والكسوة ، والأثاث ، ما لم يرد ( بشيء من ذلك ) (١) التجارة ) » .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .
٣ ـ تاريخ قم ص ١٧٧ .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .
(١) في المصدر : به .