[ ٨٣٤٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرّعاف والقلس (١) والقيء ، لا ينقض الصوم ، إلّا أن يتقيأ متعمدا » .
٢١ ـ ( باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة ، حتى يبزق ثلاث مرات ، ويجزىء مرة )
[ ٨٣٤٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه » .
[ ٨٣٤٦ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق ، في شهر رمضان وغيره ، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » .
[ ٨٣٤٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شيء الى حلقه ، فلا شيء عليه فيه ، لأنه يتمضمض بالماء ، وإنما يفطر الصائم ما جاز الى حلقه » .
[ ٨٣٤٨ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بالسواك للصائم
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) القلس : ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب الى الفم اعاده صاحبه أو القاه ( لسان العرب ـ قلس ـ ج ٦ ص ١٨٠ ) .
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .
٢ ـ الهداية ص ٤٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .