( عليهم السلام ) ، أنّه كان يستحبّ الوصيّة بالخمس ، ويقول : « إنّ الله تبارك وتعالى ، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » .
[ ٨٢٢٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل البيت » الخبر .
[ ٨٢٢٥ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرّجل من أصحابنا في لوائهم ، فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسنا ويطيب له » .
[ ٨٢٢٦ ] ٤ ـ وعن ابن الطّيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أقسام (١) على من قاتل على ذلك أو وليه » .
٣ ـ ( باب وجوب الخمس في المعادن كلّها ، من الذّهب والفضّة ، والصّفر والحديد والرّصاص ، والملاحة والكبريت والنّفط ، وغيرها )
[ ٨٢٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن معادن الذّهب والفضّة ، والحديد والرّصاص والصّفر قال : « عليها جميعاً الخمس » .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٦ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٦٦ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٥٨ .
(١) في المصدر : أخماس .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .