٣٢ ـ ( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية ، والصدقة المندوبة سراً ، وكذا سائر العبادات )
[ ٧٨٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم ، وأعمال البر كلها ، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً ، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً ، فأفضله أن يعلن به » .
[ ٧٨٣٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال في قوله تعالى : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) الآية ، قال : « ليس ذلك بالزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه ، ( وأن ) (٢) الزكاة علانية ليست بسر » .
[ ٧٨٣٣ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن صدقة السر في التطوع ، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً » .
__________________________
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧١ .
(٢) في المصدر : وإنما كانت .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٨٩ .