درهم ، فليس عليه شيء » .
[ ٧٦٣٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن بعت شيئاً ( أو قبضت ) (١) ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر ، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك .
٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه )
[ ٧٦٣٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه أمر أن تضاعف الصدقة في (١) نصارى العرب .
[ ٧٦٤٠ ] ٢ ـ أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية : فقام رجل من السواد . . . الخ .
قال صاحب المعارج : ووجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها ـ إلى أن قال ـ ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم ، وله في كيسه الف درهم ، فضمنه ضامن له الف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة على أي مالين يجب ؟ فقال : « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين ، فلا زكاة عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته ، فالزكاة مفروضة في ماله » .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٥٣ .
(١) في المصدر : وقبضت .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .
(١) في المصدر : علىٰ .
٢ ـ شرح النهج للبيهقي :