حر وعبد ، ذكر وأنثى » .
[ ٧٨٥٨ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي ، فعليه أن يدفع عنه الفطرة » .
[ ٧٨٥٩ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ، حر وعبد ، ذكر وأنثى » .
وقال ( عليه السلام ) : « فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي ، فادفع عنه الفطرة » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
٦ ـ ( باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان ، صاع من جميع الأقوات )
[ ٧٨٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كل من في عياله ـ إلى أن قال ـ عن كل إنسان صاع من طعام » .
[ ٧٨٦١ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « زكاة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » .
__________________________
٥ ـ الهداية ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٩ ح ١٤ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
(١) المقنع ص ٦٦ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .