٦ ـ ( باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه ، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له ، فتستحب )
[ ٧٦٣٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : في الدين يكون للرجل على الرجل : « إن كان غير ممنوع منه ، يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه ، وإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إلى إلا بخصومة ، فزكاته على من هو في يديه ، وكذلك المال الغائب ، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها » .
[ ٧٦٣٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : « إلّا أن يكون مالك ( على رجل ) (١) متى ما أردت اخذت منه ، فعليك زكاته ، فإن لم ترجع إليك منفعته ، لزمتك زكاته » .
وفي موضع آخر (٢) : « فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك » .
[ ٧٦٣٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : بعد كلامه المتقدم : إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيّأ لك ، فإن عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته .
__________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) فقه الرضا : ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٦ .
٣ ـ المقنع ص ٥٢ .