أبواب زكاة الغلّات
١ ـ ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب )
[ ٧٧١٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ـ إلى أن قال ـ وفي التمر والزبيب ، مثل ما في الحنطة والشعير » .
الصدوق في المقنع (١) والهداية (٢) : مثله .
٢ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب )
[ ٧٧١٨ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » .
__________________________
أبواب زكاة الغلات
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣ .
(١) المقنع ص ٤٨ .
(٢) الهداية ص ٤١ .
الباب ٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥ .