٧ ـ ( باب أنّ من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا ، أو قبله ، وقد أفطر ، استحب له الإِمساك بقيّة النّهار ، ولم يجب ، ووجب عليه القضاء )
[ ٨٤٧٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في مسافر يقدم بلده ، وقد كان مفطرا ( قبل الزوال ) (١) ، فيدخل عند الظّهر ، قال : « يكف عن الطعام أحبّ اليّ » .
[ ٨٤٧١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قدمت من السفر ، وعليك بقيّة يوم ، فامسك من الطعام والشراب الى الليل » .
٨ ـ ( باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر ، إلّا النّذر المعيّن ، سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب )
[ ٨٤٧٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ، ولا السنة ، ولا التّطوّع ، إلّا الصوم الذي ذكرناه في أوّل الباب ، من صوم كفّارة صيد الحرم ، وصوم كفّارة الاختلال (١) في
__________________________
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ٦٠ .
(١) في المصدر : أول النهار .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) في المصدر : الاحلال .