١٢ ـ ( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري )
[ ٧٧١٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فأنه يلزمه من (١) دونك » .
١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين )
[ ٧٧١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت دنانير أو ذهباً ، أو دراهم أو فضة ، دون الجيد ، فالزكاة فيها منها » .
[ ٧٧١٦ ] ٢ ـ وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان : في ترجمة عبد الملك بن مروان ، قصة جرت بينه وبين ملك الروم ، وفيه : أن الملك هدده في كتابه إليه ، وكان فيه : ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم ، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شيء منها إلّا ما ينقش في بلادي ، ـ ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الاسلام ـ فينقش عليها شتم نبيك ـ إلى أن قال ـ فلما قرأ عبد الملك الكتاب ، صعب عليه الأمر وغلظ ، وضاقت به الأرض ، وقال : أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام ، لأني جنيت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر ، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب ، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم ، فجمع أهل
__________________________
الباب ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٠ .
٢ ـ حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣ .