٢٦ ـ ( باب أنّه يجوز للصائم ، أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه ، من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً )
[ ٨٣٥٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه » .
وقال في موضع آخر (١) : « ولا بأس أن يذوق الطّباخ المرقة وهو صائم ، بطرف لسانه ، من غير أن يبتلعه » .
[ ٨٣٦٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ، ويمضغه للطفل ، ولا شيء عليه ( في ذلك ، ما لم ) (١) يصل شيء منه الى حلقه » .
[ ٨٣٦١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخا ، ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدّواء في أُذنه .
٢٧ ـ ( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطائر والفرخ ، من غير ابتلاع )
[ ٨٣٦٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
الباب ٢٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .
(١) نفس المصدر ص ٢٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .
(١) في المصدر : في ذلك كله إلّا أن .
٣ ـ المقنع ص ٦٠ .
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .