رددت إسلامه ، وقبلت إسلام الناس كلّهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أُمّ سلمة ، إنّ أخاك كذّبني تكذيبا لم يكذّبني أحد من الناس ، هو الذي قال [ لي ] (٢) : ( لَن نُّؤْمِنَ لَكَ ـ الآية الى قوله تعالى ـ كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ) (٤) » قالت [ أُم سلمة ] (٣) : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله ، ألم تقل : إنّ الإِسلام يجبّ ما قبله ؟ قال : « نعم » فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اسلامه .
١٦ ـ ( باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ، ما فات الميّت من صيام ، تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع احد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء ، إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ )
[ ٨٦٢٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات الرجل ، وعليه صوم من شهر رمضان ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلّا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصحّ ، فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميّت وليّان ، فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضى عنه وليّه من النساء » .
الصّدوق في المقنع : مثله (١) .
__________________________
(٢ ، ٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) الإِسراء ١٧ : ٩٠ ـ ٩٣ .
الباب ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
(١) المقنع ص ٦٣ .