٢ ـ ( باب وجوب إمساك الصّائم ، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، وعن الغيبة ، وحكم القضاء لو فعل )
[ ٨٢٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة ، وهي النيّة ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثمّ ترك الأكل والشّرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء » .
وروي (١) : « أنّ الغيبة تفطر الصّائم » .
وروي (٢) : « إجتنبوا الغيبة (٣) واحذروا النّميمة ، فإنّهما يفطران الصّائم » .
[ ٨٢٩٣ ] ٢ ـ جامع الأخبار : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « من اغتاب مسلماً أو مسلمة ، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه ، أربعين يوما وليلة ، إلّا أن يغفر له صاحبه » وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من اغتاب مسلماً في شهر رمضان ، لم يؤجر على صيامه » .
[ ٨٢٩٤ ] ٣ ـ الصّدوق في المقنع : واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والارتماس [ في الماء ] (١) والكذب على
__________________________
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
(١) نفس المصدر ص ٢٤ .
(٢) نفس المصدر ص ٢٤ .
(٣) في المصدر : غيبة المؤمن .
٢ ـ جامع الأخبار ص ١٧١ .
٣ ـ المقنع ص ٦٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .