أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إذا قتل الرّجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فتبسّمت وقلت له : يدخل ها هنا شيء ، قال : « أدخلني (١) » ، قلت : العيد والأضحى وأيّام التّشريق ، قال : « هذا حقّ لزمه فليصمه » قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم .
٦ ـ ( باب وجوب التّتابع : في صوم كفّارة اليمين ، والظّهار ، والقتل ، والإِفطار ، وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ )
[ ٨٧٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « صيام كفّارة اليمين ، ثلاثة أيّام متتابعات ، لا يفرّق (١) بينها » .
[ ٨٧٢٦ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « صيام الظّهار ، شهران متتابعان ، كما قال الله عزّ وجلّ » .
[ ٨٧٢٧ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن جعفر ، عن أخيه (١) موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صوم
__________________________
(١) في نسخة : أدخله ، منه قدّه .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : لا فرق ، وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤١ .
(١) في الطبعة الحجرية « عمّن أخبره ، عن » ، وما اثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٨٥ ورجال النجاشي ص ١٧٦ وغيرهما » .