أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « من تمضمض وهو صائم ، فذهب الماء في بطنه ، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا ، وإذا كان تطوّعا عليه القضاء » .
[ ٨٣٢٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة ، فيتمضمض فيسبق الماء الى حلقه ، قال : « إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة ، فلا شيء عليه ، وإن كان لغير ذلك ، قضى ذلك اليوم » .
[ ٨٣٢٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واحذر السواك من الرطب ، وإدخال الماء في فيك للتلذذ ، في غير وضوء ، فإن دخل [ منه ] (١) شيء في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء » .
١٥ ـ ( باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن ، في أُذنه )
[ ٨٣٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الصائم ، يقطر الدهن في أُذنه ، فقال ( عليه السلام ) : « إن لم يدخل حلقه ، فلا بأس » .
[ ٨٣٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للصائم أن يقطر في
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .
(١) اثبتناه من المصدر .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .